Still As years ,,,!
موضوع جميل جداً يا ماجد
هنا مداخلة منقولة لعل بها فائدة
بسم الله الرحمن الرحيمحق الآباء في أموال الأبناء
السؤال :
هل لوالدي الحق في أن يأخذ من مالي بحاجة أو بغير حاجة ؟ و ما حكم الشرع إذا كان يأخذ من مالي و يعطي لإخواني ؟ و هل الأم و الأب في الأخذ من مال أبنائهم سواء ؟
الجواب :
أقول مستعيناً بالله تعالى :
إن الله تعالى أوصى بالآباء خيراً ، و أوجب لهم على أبنائهم حقوقاً معنوية ( كتوقيرهما ، و التلطف في مخاطبتهما ، و عدم التأفف منهما ) و ماديَّة ( كالنفقة بالمعروف على الموسر ) .
قال تعالى : ( و قَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إلا إيَّاهُ و بِالوَالِدَيْن إحساناً إمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُمَا أو كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ و لا تَنْهَرْهُمَا و قُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيْماً ) [ الإسراء : 23 ] .
و يجمع بين الحق المعنويِّ و الماديِّ للآباء على الأبناء وُرُود النصِّ بأنَّ لهم حقٌّ ثابت في أموال أبنائهم ، حيث إنَّ حصولهم على هذا الحق و تمكينهم منه واجب ماديٌّ على الأبناء ، و جعلُ ذلك لهم بمثابة الكسب الحلال الذي لا ينازعون في أخذه ، و لا فضلَّ و لا منَّةَ لأحدٍ فيه عليهم يترك أثراً معنوياً حسَناً في نفوسهم .
لذلك قضت الشريعة الغراء بأن للأب أن يأخذ من مال ابنه مقدار حاجته بكرامةٍ و عزة نفس لا يتبعها أذىً و لا منَّة ، كيف و هو ـ في ذلك ـ إنَّما يأكل مِن كَسبِه الطيب ، و يأخذ من حقِّه الثابت .
فقد روى ابن ماجة بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، أنَّ رجلاً قال : يا رسول الله إنَّ لي مالاً و وَلداً ، و إنَّ أبي يريدُ أنْ يجتاحَ مالي . فقال عليه الصلاة و السلام : ( أنت و مالك لأبيك ) .
و روى أبو داود و ابن ماجة في سننهما بإسناد صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أنَّ رجلاً أتى النبي صلى الله عليه و سلم ، فقال : إنَّ لي مالاً ، و إنَّ والدي يحتاج إلى مالي ، قال : ( أنت و مالك لوالدك ، إن أولادكم من أطيب كَسْبِكُم ، كلوا من كَسْبِ أولادكم ) .
قلتُ : و لا فرق بين الأب و الأم في أن لكل منهما الحق في أن يأخذ من مال ولده ، لما رواه أبو داود و ابن ماجة و النسائي بإسنادٍ صحيح عن عمارة بن عمير ، عن عمَّته ، أنها سألت عائشة رضي الله عنها : في حجري يتيم أفآكل من ماله ؟ فقالت أم المؤمنين : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إنَّ من أطيب ما أكل الرجل من كَسْبِهِ ، و ولَدُه مِن كَسْبِه ) .
أمَا وقد تقرر ذلك فلا بد من الإشارة إلى أن بعضَ أهل العلم ذهبوا إلى أن للأب الأخذ من مال ولده بدون قيدٍ أو حدٍّ ، لحاجته و فوق حاجته ، سواء رضي بذلك الابن أم لم يرضَ .
قال الشوكاني رحمه الله في شرح حديث أم المؤمنين رضي الله عنها : ( يدل على أن الرجل مشارِكٌ لولده في ماله ، فيجوز له الأكل منه سواء أذن الولد أو لم يأذن ، و يجوز له أيضاً أن يتصرف به كما يتصرف بماله ، ما لم يكن ذلك على وجه السَرَفِ و السَفَه ) . [ نيل الأوطار : 5 / 391 ] .
و اعتُرِض على من ذهبَ هذا المذهب بما رواه الحاكم بإسنادٍ صححه ، و قال : هو على شرط الشيخين ، عن عائشة رضي الله تعالى عنها ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إن أولادَكم هبةُ الله لكم ، يهب لمن يشاء إناثاً ، و يهب لمن يشاء الذكور ، فهم و أموالهم لكم إذا احتجتم إليها ) .
و هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة و الإرواء لا على شرط الشيخين ، و قال معقباً عليه :
و في الحديث فائدة فقهيية هامة قد لا تجدها في غيره ، و هي أنه يبين أن الحديث المشهور : ( أنت و مالك لأبيك ) ، ليس على إطلاقه ، بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء ، كلا ؛ و إنما يأخذ ما هو بحاجة إليه ) .
قلت : و العقل و الاعتبار يشهدان لمذهب تقييد حق الأب في مال ابنه بمقدار الحاجة لا غير ، إذ لو كان معنى قوله : ( أنت و مالك لأبيك ) على ظاهره و إطلاقه لاستحق الأب الاسئثار بمال ولده بعد وفاته لا يشركه فيه غيره من الورثة ، و لكانت عليه زكاته في حياته إن قصَّر في أدائها الولد ، و ليس الأمر كذلك .
قال ابن الهمام الحنفي بعد ذكر حديث عائشة المتقدم : ( و مما يقع بأن الحديث يعني أنت و مالك لأبيك ما أُوِّلَ أَنَّهُ تعالى وَرَّثَ الأبَ مِنْ ابنِهِ السُدُسَ مَع وَلَدِ وَلَدِهِ ، فلو كان الكل ملكَه لم يكن لغيره شيء مع وجوده ) .
قال ابن قدامه رحمه الله : و للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع غناه و حاجته بشرطين :
أحدهما : أن لا يجحف بالإبن ، و لا يأخذ ما تعلقت به حاجته .
الثاني : أن لا يأخذ من مال أحد وَلَدَيْه فيعطيه لآخر؛ لأن تفضيل أحد الولدين غير جائز، فمع تخصيص الآخر بالأخذ منه أولى . فإذا وُجِد الشرطان جاز الأخذ ) . [ الكافي : 2 / 471 ] .
فليتق الأبناء و الآباء ربَّهم فيما أعطَوا و ما تَرَكوا ، و لا يجاوِزَّنَّ أحدهم حدودَ ما شرعَه الله تعالى له ، فإنه ( من يعص الله و رسوله و يتعدَّ حدوده يدخله ناراً ) ، ( و من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ) .
هذا ، و الله أعلم و أحكم ، و ما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت و إليه أنيب .
https://www.tvquran.com/ar/selections/category/10
(سـ يأتي يًوماً غير بعًيد واكُون في ِقافٍلة الراحَلين)ً
فًقد طُبعت الدُّنيا على كَدَر ، وما خلَت يومًا مِن الهموم
طُبِعَتْ عَلَى كَدَرٍ وَأَنْتَ تُرِيدُها ؛ صَفْوًا مِن الأقذاءِ والأكدارِ
فحالُ الدُّنيـا ، وتقلُّبُها ، ورِخَصُها ، يجعلنا نُصَحِّحُ نظَرتَنا لَها
وصدق رسولُنا - صلَّ اللهُ عليهِ وسلَّم - إذ يقول :
(( لو كانت الدُّنيا تعدِلُ عند اللهِ جَناحَ بَعوضةٍ ، ما سقى كافرًا منها شربةَ ماء ))
رواه الترمذىّ وصحَّحه الألبانىّ .
للاسف !!
اصبحن بين مطرقة وسندان ..
لي عودة ،،،
موضوع بغاية الاهمية والحساسية
اذا كان الزوج والزوجة يعملان وبينهم تفاهم ومودة في سائر الامور لن تكون المادة محل خلاف
اجزال العطاء للاهل وخصوصاً الوالدين شيء مفروغ منه وتلمس احتياجهم المادي وغيره شيء اساسي وبالنسبة ل مدى مساعدتهم ذلك حسب احياجهم فهناك من يساعد ابناءه المتزوجين لاقتداره وهناك من يساعدون اهلهم لحاجتهم وتحصيص شيء من الراتب لهم كعادة كل شهر افضل ليرتبو ميزانيتهم على مستوى دخلهم جعلنا الله واياك من البارين
والله متوظف انا وزجتي من اكثر من 15 سنه ولله الحمد والمنه انا من يصرف ويتصرف ولم نناقش يوما موضوع المادة ولم نختلف فيه ولله الحمد ونسمع عن بعض البيوت ومدى الخلاف المادي فيها
وذلك حاصل بالمجتمع .
لك كل تقدير اخي ابوعبدالله
Still As years ,,,!
Still As years ,,,!
Still As years ,,,!
وعدت بالعودة
ولكن
بعض الردود حضرت وحضر اغلب المفيد بها
ان لم يكن كل المفيد
..
.
لذا اود ان اضيف بايجاز
بأن العدل والانصاف في حق راتب الموظفة
مطلوب من الاب والزوج والاخ او من كان مسوؤلا عنها
وفي المقابل
عليها ان تراعيهم بالبر والاحسان اتجاههم
.
.
دمت بود اخي ماجد
للجميع وحسب الضروف بارك الله فيك
kkm.rzeg سابقاً
Still As years ,,,!
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)